____________________
والسرائر (1) " لا يجوز استعمالها على حال. ولعل الإطلاق منزل على التقييد كما صرح (2) به الفاضل في شرحه.
وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في " السرائر (3) " وأنه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.
واعترضه في " المعتبر (4) ": بأنا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (5) والأخرى مرسلة ضعيفة (6) بابن جمهور، قال: فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة.
ونسبه في " الذكرى (7) " إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب.
والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها كما في " شرح الفاضل (8) " انتهى. وقد صرح بنجاستها في " المعتبر (9) والإرشاد (10) ".
ونقل الشهرة عليها في " حاشية الإرشاد (11) " للكركي " والروض (12) والكفاية (13) " وفي " الروض (14) ": وقد ادعى عليه ابن إدريس الإجماع. انتهى.
وهذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في " السرائر (3) " وأنه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.
واعترضه في " المعتبر (4) ": بأنا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (5) والأخرى مرسلة ضعيفة (6) بابن جمهور، قال: فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة.
ونسبه في " الذكرى (7) " إلى الصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب.
والتعليل في الأخبار نص في أن علة النهي نجاستها كما في " شرح الفاضل (8) " انتهى. وقد صرح بنجاستها في " المعتبر (9) والإرشاد (10) ".
ونقل الشهرة عليها في " حاشية الإرشاد (11) " للكركي " والروض (12) والكفاية (13) " وفي " الروض (14) ": وقد ادعى عليه ابن إدريس الإجماع. انتهى.