مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
إلا مع الحاجة
____________________
وفي " المراسم (1) ": فإنه يفتره. وفي " جامع المقاصد (2) " أن فيه تفاؤلا بالحميم وأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات.
وكره أحمد (3) المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد (4) المسخن في الطهارة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع الحاجة) * كحال البرد بحيث لا يتمكن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، كذا قال في " الخلاف (5) " * وجعل المسألة إجماعية. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) " استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في " المعتبر (9) " عن الشيخين. وفي " الروض (10) والمسالك (11) " وفاقا " للوسيلة (12) " استثناء الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد. وفي " التحرير (13) والذكرى (14) " * - في كتاب الجنائز (منه).

(١) المراسم: تغسيل الميت... ص ٤٩ وفيه: " فإنه يضره " بدل " يفتره ".
(٢) جامع المقاصد: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٣١.
(٣) المجموع: ج ١ ص ٩١ والتفسير الكبير: ج ١١ ص ١٦٨.
(٤) الشرح الكبير: ج ١ ص ١٠ والمحلى: ج ١، ص ٢٢١.
(٥) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ٤٧٠ ج ١ ص ٦٩٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٢.
(٧) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٢٦.
(٨) البيان: كتاب الطهارة ص ٤٧.
(٩) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩.
(١٠) روض الجنان: كتاب الطهارة ص ١٦١ س ٢٦.
(١١) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢.
(١٢) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام الميت ص 65.
(13) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة الفصل الثالث في أحكام المياه ج 1 ص 5.
(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 8 س 18.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست