____________________
" المبسوط (1) والتحرير (2) " وغيرهما (3).
واحتمل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) " الاختصاص بالأواني المنطبعة كالحديدية والنحاسية والرصاصية دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة، بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنما يتحقق فيما ذكر. ونقله في " التذكرة (6) " عن بعض العامة.
وأشار المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) إلى رده بأن خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر الأفراد.
وظاهر الأكثر ونص " البيان (9) والتذكرة (10) والمسالك (11) والروض (12) " عدم الفرق بين البلاد الحارة وغيرها.
واحتمل في " النهاية (13) والمنتهى (14) " الاختصاص بالبلاد الحارة. ونسبه في " التذكرة (15) " إلى الشافعي.
واحتمل في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) " الاختصاص بالأواني المنطبعة كالحديدية والنحاسية والرصاصية دون ما صفا جوهره كالذهب والفضة، بناء على استناد الكراهة إلى إيراث البرص وإنما يتحقق فيما ذكر. ونقله في " التذكرة (6) " عن بعض العامة.
وأشار المحقق الثاني (7) والشهيد الثاني (8) إلى رده بأن خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر الأفراد.
وظاهر الأكثر ونص " البيان (9) والتذكرة (10) والمسالك (11) والروض (12) " عدم الفرق بين البلاد الحارة وغيرها.
واحتمل في " النهاية (13) والمنتهى (14) " الاختصاص بالبلاد الحارة. ونسبه في " التذكرة (15) " إلى الشافعي.