____________________
ليعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجية كما صرح به في " السرائر (1) وشرح الفاضل (2) ". وفي " النهاية (3) " الماء المستنقع ومثله ما في " الروض " إلا أنه زاد: المنفصل عن المغتسلين (4).
وفي بعض الأخبار (5): " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ". فماء الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب، فتحمل جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والإرشاد (10) والبيان (11) " وغيرها (12) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في " الفقيه (13) ورسالة علي بن بابويه (14) والنهاية (15) والسرائر (16) والتحرير (17) " وغيرها (18)، بل في " النهاية (19)
وفي بعض الأخبار (5): " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ". فماء الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب، فتحمل جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والإرشاد (10) والبيان (11) " وغيرها (12) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في " الفقيه (13) ورسالة علي بن بابويه (14) والنهاية (15) والسرائر (16) والتحرير (17) " وغيرها (18)، بل في " النهاية (19)