____________________
وفي " جامع المقاصد " استظهر أن هذا الحكم عند المصنف مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلو غسل زيادة على الوصف كان ماء الغسالة الزائد طاهرا لعدم ملاقاته للمحل في حال النجاسة، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا، لانفصال شئ من المتخلف في المحل معه، وهو بعيد، مع أن الأصل العدم (1).