____________________
وأطلق في " المبسوط (1) والخلاف (2) " مع نقل الإجماع على الإطلاق في " الخلاف " وإليه مال في " المجمع (3) ".
وفي " التذكرة (4) والنهاية (5) " لا كراهة بالمشمس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع إجماعا.
وحكم في " المسالك (6) " بعدم الفرق بين كرية ماء الآنية. وعدمها واستظهره في " جامع المقاصد (7) والروض (8) والدلائل ". ولم يحكم بشئ في " الذخيرة (9) ".
وفي " المجمع (10) " لا يبعد تخصيصه بما دون الكر. وإليه مال الأستاذ في " حاشية المدارك (11) " قال: لأن الحكم ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا.
ونص المصنف في " التذكرة (12) " والشهيدان (13) والعليان (14) وأكثر المتأخرين (15) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق
وفي " التذكرة (4) والنهاية (5) " لا كراهة بالمشمس بالأنهار الكبار والصغار والمصانع إجماعا.
وحكم في " المسالك (6) " بعدم الفرق بين كرية ماء الآنية. وعدمها واستظهره في " جامع المقاصد (7) والروض (8) والدلائل ". ولم يحكم بشئ في " الذخيرة (9) ".
وفي " المجمع (10) " لا يبعد تخصيصه بما دون الكر. وإليه مال الأستاذ في " حاشية المدارك (11) " قال: لأن الحكم ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا.
ونص المصنف في " التذكرة (12) " والشهيدان (13) والعليان (14) وأكثر المتأخرين (15) على عدم الفرق في الأواني بين المنطبعة وغيرها. وهو ظاهر إطلاق