____________________
العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة للأمرين كما في " شرح الفاضل (1) ".
وحكى الشهيد في " الذكرى (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " أنه قال في " المعتبر ": ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو. وفي " الروض (4) والمهذب (5) " في المعتبر هو عفو.
قال الفاضل البهائي (6) وصاحب " المدارك (7) " لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور، بل قال في " المدارك (8) " إن كلامه كالصريح في الطهارة.
وفي " المهذب (9) والدلائل " يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة: إن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه. انتهى.
وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك.
وفي " المهذب (10) " أيضا نسب العفو إلى نص " الشرائع " مع أن صريح " الشرائع (11) " الطهارة.
ولقد تتبعت " المعتبر " غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله:
وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح:
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح
وحكى الشهيد في " الذكرى (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " أنه قال في " المعتبر ": ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو. وفي " الروض (4) والمهذب (5) " في المعتبر هو عفو.
قال الفاضل البهائي (6) وصاحب " المدارك (7) " لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور، بل قال في " المدارك (8) " إن كلامه كالصريح في الطهارة.
وفي " المهذب (9) والدلائل " يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة: إن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه. انتهى.
وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك.
وفي " المهذب (10) " أيضا نسب العفو إلى نص " الشرائع " مع أن صريح " الشرائع (11) " الطهارة.
ولقد تتبعت " المعتبر " غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله:
وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح:
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح