____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يتغير بالنجاسة) *.
هذا الشرط صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ. وفي " شرح الفاضل (1) " كأنه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في " العلل (2) ": من مرسل الأحول.
وفي " المجمع (3) " للمقدس أن هذا الشرط غير ظاهر.
وفي " البيان (4) " عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو يقع على نجاسة خارجة) *. هذا صرح به الشيخ (5) والمحقق (6) والشهيد (7) وغيرهم (8). وفي " شرح الفاضل (9) " كأنه لا خلاف فيه. والأردبيلي (10) قال: هذا غير بعيد.
واشترط في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والدلائل " عدم خروج دم من السبيلين متصل بالحدثين. ونسبه في " المدارك (13) والذخيرة (14) " إلى جماعة
هذا الشرط صرح به جميع الفقهاء إلا من شذ. وفي " شرح الفاضل (1) " كأنه لا خلاف فيه. ويرشد إليه ما في " العلل (2) ": من مرسل الأحول.
وفي " المجمع (3) " للمقدس أن هذا الشرط غير ظاهر.
وفي " البيان (4) " عفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو يقع على نجاسة خارجة) *. هذا صرح به الشيخ (5) والمحقق (6) والشهيد (7) وغيرهم (8). وفي " شرح الفاضل (9) " كأنه لا خلاف فيه. والأردبيلي (10) قال: هذا غير بعيد.
واشترط في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والدلائل " عدم خروج دم من السبيلين متصل بالحدثين. ونسبه في " المدارك (13) والذخيرة (14) " إلى جماعة