____________________
وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (1) والمدارك (2) ".
ومقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في الذخيرة (3) - من البول والغائط، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في " نهاية الإحكام (4) والذكرى (5) " وغيرهما (6).
ولا فرق بين المتعدي وغيره كما صرح به الشهيدان (7) والكركي (8) والميسي وأبو العباس (9) والأردبيلي (10) وصاحب " المعالم (11) والمدارك (12) والدلائل ". وفي هذه الثلاثة و" جامع المقاصد (13) والمسالك (14) والميسية والمجمع (15) " استثناء ما إذا كان فاحشا. وفي " المدارك (16) والذخيرة (17) " أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص وكلام الأصحاب.
ومقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في الذخيرة (3) - من البول والغائط، فما كان من الدم والقيح فقط فليس ماء استنجاء كما في " نهاية الإحكام (4) والذكرى (5) " وغيرهما (6).
ولا فرق بين المتعدي وغيره كما صرح به الشهيدان (7) والكركي (8) والميسي وأبو العباس (9) والأردبيلي (10) وصاحب " المعالم (11) والمدارك (12) والدلائل ". وفي هذه الثلاثة و" جامع المقاصد (13) والمسالك (14) والميسية والمجمع (15) " استثناء ما إذا كان فاحشا. وفي " المدارك (16) والذخيرة (17) " أن عدم الفرق ظاهر إطلاق النص وكلام الأصحاب.