____________________
فيما نحن فيه.
وقال الأستاذ الشريف (1) دام ظله العالي إنها كالمحل بعدها كما احتمله في " نهاية الإحكام " فإن كان طاهرا فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب فيه مرتان وأما ما يجب فيه مرة فإنها طاهرة أيضا.
وهذا القول نسبه في " الروض " إلى " الخلاف ". وقد تقدم نقل عباراته. ونسب في " الروض (2) " وغيره (3) القول بأنها كالمحل بعد الغسل كله - فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء في ذلك الأولى والثانية والثالثة - إلى السيد والشيخ والعجلي وجماعة. وقد تقدم نقل عباراتهم، فلتلحظ.
وقيل (4): إنها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بأن (بل أن خ ل) ترامت إلى ما لا نهاية. وهذا هو القول السادس الذي ذكرناه آنفا.
وهناك خلاف آخر للقائلين بالنجاسة: فبعض (5): إن المستعمل ينجس بالاتصال والانفصال مطلقا وقيل (6): بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين الانفصال. وقيل (7): باختلاف الورود. وقيل (8): باختلاف الغسلات. ويعلم القائل بكل قول مما مر.
ويبقى الكلام في ماذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع
وقال الأستاذ الشريف (1) دام ظله العالي إنها كالمحل بعدها كما احتمله في " نهاية الإحكام " فإن كان طاهرا فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب فيه مرتان وأما ما يجب فيه مرة فإنها طاهرة أيضا.
وهذا القول نسبه في " الروض " إلى " الخلاف ". وقد تقدم نقل عباراته. ونسب في " الروض (2) " وغيره (3) القول بأنها كالمحل بعد الغسل كله - فماء الغسالة طاهر مطلقا سواء في ذلك الأولى والثانية والثالثة - إلى السيد والشيخ والعجلي وجماعة. وقد تقدم نقل عباراتهم، فلتلحظ.
وقيل (4): إنها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بأن (بل أن خ ل) ترامت إلى ما لا نهاية. وهذا هو القول السادس الذي ذكرناه آنفا.
وهناك خلاف آخر للقائلين بالنجاسة: فبعض (5): إن المستعمل ينجس بالاتصال والانفصال مطلقا وقيل (6): بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين الانفصال. وقيل (7): باختلاف الورود. وقيل (8): باختلاف الغسلات. ويعلم القائل بكل قول مما مر.
ويبقى الكلام في ماذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع