____________________
على ذلك وكذا ظاهر " التذكرة (1) " نقله.
وفي " الذكرى (2) " بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز قال: وقيل لا.
وظاهره وجود المخالف وهو الطوسي في " الوسيلة (3) " قال: إن المستعمل في الطهارة الصغرى يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة النجاسة، والمستعمل في الطهارة الكبرى وفي إزالة النجاسة لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر. وقريب منه ما في " المقنع (4) ".
وتطهيره من الحدث خيرة المصنف (5) في كتبه والمرتضى (6) وأبي يعلى (7) والسيد حمزة بن زهرة (8) والعجلي (9) والفخر (10) وأبي العباس (11) في " المقتصر "
وفي " الذكرى (2) " بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز قال: وقيل لا.
وظاهره وجود المخالف وهو الطوسي في " الوسيلة (3) " قال: إن المستعمل في الطهارة الصغرى يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة النجاسة، والمستعمل في الطهارة الكبرى وفي إزالة النجاسة لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر. وقريب منه ما في " المقنع (4) ".
وتطهيره من الحدث خيرة المصنف (5) في كتبه والمرتضى (6) وأبي يعلى (7) والسيد حمزة بن زهرة (8) والعجلي (9) والفخر (10) وأبي العباس (11) في " المقتصر "