____________________
المشهور مطلقا كما في حاشية " المدارك (1) " وقال فيها: وبملاحظة مجموع أخبار كثيرة في مواضع متعددة يظهر المنع البتة انتهى.
هذا، واحتمل الشيخ في " الإستبصار (2) " جواز التطهر به حال الضرورة كما لعله يفهم من خبر ابن بزيع (3).
وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرا أم لا؟ ففي " المعتبر (4) والدلائل والذخيرة (5) " الحكم ببقاء المنع. وقواه الأستاذ (6) وقال " في المبسوط (7) " بعد أن حكم بالمنع أنه لو جمع فبلغ كرا زال عنه حكم المنع. وهو خيرة " المنتهى (8) والمقتصر (9) " وظاهر " الوسيلة (10) " حيث قال: إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر كما عرفت. وتردد في " الخلاف (11) " وفي " الذكرى (12) " فيه الوجهان
هذا، واحتمل الشيخ في " الإستبصار (2) " جواز التطهر به حال الضرورة كما لعله يفهم من خبر ابن بزيع (3).
وهل يفرق في ذلك بين بلوغه أي المستعمل كرا أم لا؟ ففي " المعتبر (4) والدلائل والذخيرة (5) " الحكم ببقاء المنع. وقواه الأستاذ (6) وقال " في المبسوط (7) " بعد أن حكم بالمنع أنه لو جمع فبلغ كرا زال عنه حكم المنع. وهو خيرة " المنتهى (8) والمقتصر (9) " وظاهر " الوسيلة (10) " حيث قال: إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر كما عرفت. وتردد في " الخلاف (11) " وفي " الذكرى (12) " فيه الوجهان