مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٣٤

____________________
" النهاية (1) والمعتبر (2) " حيث استند في النهاية إلى تعذر الغسل في أصل المسألة وفي المعتبر إلى تعذر الطهارة المائية، بل احتمل في " الذكرى (3) " تقدم الغسل مع إمكانه من غير تقييد بمساواة وغيرها، بل ربما لاح من " الوسيلة (4) " حيث قال:
للخروج منه للاغتسال. ونقل عن الفاضل الهندي (5) أنه حسنه.
وأطلق وجوب التيمم من غير تعرض لذكر الغسل في " الغنية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) وهذا الكتاب والألفية (12) والمفاتيح (13) " وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر. قال المحقق الثاني في " شرح الألفية (14) " والشهيد الثاني (15) وغيرهما (16) أن الخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط، بل لا يكاد يتفق في غيرهما أيضا إلا على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة.

(١) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٠٣.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨٩.
(٣) الذكرى: كتاب الصلاة في ما يجب له التيمم ص ٢٥ س ٢٦.
(٤) الوسيلة: كتاب الطهارة في التيمم ص ٧٠.
(٥) كشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ج ١ ص ١٥ س ٨.
(٦) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٣٣.
(٧) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(٨) الشرائع: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٧.
(٩) المختصر النافع: كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 8.
(10) الإرشاد: كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج 1 ص 221.
(11) تحرير الأحكام: في المقدمة ج 1 ص 4 س 17.
(12) الألفية: في المقدمات ص 42.
(13) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة مفتاح 64 موارد وجوب التيمم ج 1 ص 59.
(14) لم نعثر عليه.
(15) الروض: كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ص 19 س 15.
(16) المدارك: كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ج 1 ص 21.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست