____________________
" النهاية (1) والمعتبر (2) " حيث استند في النهاية إلى تعذر الغسل في أصل المسألة وفي المعتبر إلى تعذر الطهارة المائية، بل احتمل في " الذكرى (3) " تقدم الغسل مع إمكانه من غير تقييد بمساواة وغيرها، بل ربما لاح من " الوسيلة (4) " حيث قال:
للخروج منه للاغتسال. ونقل عن الفاضل الهندي (5) أنه حسنه.
وأطلق وجوب التيمم من غير تعرض لذكر الغسل في " الغنية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) وهذا الكتاب والألفية (12) والمفاتيح (13) " وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر. قال المحقق الثاني في " شرح الألفية (14) " والشهيد الثاني (15) وغيرهما (16) أن الخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط، بل لا يكاد يتفق في غيرهما أيضا إلا على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة.
للخروج منه للاغتسال. ونقل عن الفاضل الهندي (5) أنه حسنه.
وأطلق وجوب التيمم من غير تعرض لذكر الغسل في " الغنية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) وهذا الكتاب والألفية (12) والمفاتيح (13) " وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر. قال المحقق الثاني في " شرح الألفية (14) " والشهيد الثاني (15) وغيرهما (16) أن الخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط، بل لا يكاد يتفق في غيرهما أيضا إلا على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة.