____________________
وليعلم أنه لا قائل بتقديم الغسل مطلقا كما صرح به في " الروض (1) ".
هذا كله ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرحوا به (2).
وقال في " الذكرى " ولو كان قريبا من الباب وجب التيمم وإن زاد زمانه على زمان المرور (3). وقربه في " الدلائل " وتأمل فيه في " الذخيرة (4) " وقطع مولانا المقدس أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (5) " بالخروج من غير تيمم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمم يبنى على الغالب.
وقال في " الذكرى (6) والدلائل " لا فرق بين الرجل والمرأة.
وقال المحقق الثاني في " شرح الألفية (7) " إنما خص الحكم بالمسجدين، لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج.
واستقرب الشهيد في " الذكرى (8) " الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.
وضعفه في " المدارك (9) " وتأمل فيه في " الدلائل " ونفى عنه الجودة في " الذخيرة (10) " وقطع الأستاذ (11) بالعدم، لأن قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف
هذا كله ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرحوا به (2).
وقال في " الذكرى " ولو كان قريبا من الباب وجب التيمم وإن زاد زمانه على زمان المرور (3). وقربه في " الدلائل " وتأمل فيه في " الذخيرة (4) " وقطع مولانا المقدس أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (5) " بالخروج من غير تيمم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمم يبنى على الغالب.
وقال في " الذكرى (6) والدلائل " لا فرق بين الرجل والمرأة.
وقال المحقق الثاني في " شرح الألفية (7) " إنما خص الحكم بالمسجدين، لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج.
واستقرب الشهيد في " الذكرى (8) " الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.
وضعفه في " المدارك (9) " وتأمل فيه في " الدلائل " ونفى عنه الجودة في " الذخيرة (10) " وقطع الأستاذ (11) بالعدم، لأن قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف