____________________
يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال: نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا.
قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (1). وقيده في " شرح الألفية (2) والروض (3) والذخيرة (4) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (5) والروض (6) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.
قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (7).
واستشكل في " النهاية (8) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (9) ".
وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.
ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة
قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (1). وقيده في " شرح الألفية (2) والروض (3) والذخيرة (4) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (5) والروض (6) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.
قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (7).
واستشكل في " النهاية (8) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (9) ".
وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.
ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة