____________________
والجمل والمبسوط (1). قلت: ومثلها عبارة " روض الجنان (2) ".
وقال في " المدارك " وهذا التعميم صرح به في المنتهى من غير نقل خلاف إلا عن الأوزاعي (3).
وقال في موضع آخر من " الذكرى " ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقا للبدلية. ثم استشكل في الصوم لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن وجوب الغسل للمتعذر فينتقل إلى بدله، ثم استدل بخبر أبي ذر (4) وغيره. ثم قال:
وكذا في تيمم الحائض (5).
وقال في " التذكرة " في موضع يجوز الجمع في تيمم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين عندنا. وقال: لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل يعني من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان التيمم عن جنابة. قال: ولو تيمم المحدث لمس المصحف والجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي محل آخر من التيمم قال: إذا نوى الفريضة استباح النافلة وكذا يستبيح مس المصحف ووطء الحائض. ولو نوى هذه الأشياء استباح الباقي عندنا والفريضة عندنا (6).
فقد اشتمل كلامه هذا على إجماعات على الظاهر.
وفي " الدروس (7) والبيان (8) " سوى بينه وبين الطهارتين في صدر الكتابين ثم
وقال في " المدارك " وهذا التعميم صرح به في المنتهى من غير نقل خلاف إلا عن الأوزاعي (3).
وقال في موضع آخر من " الذكرى " ويجب لما تجب له الطهارتان تحقيقا للبدلية. ثم استشكل في الصوم لعدم رفع الحدث به وعدم اشتراط الطهارة فيه ومن وجوب الغسل للمتعذر فينتقل إلى بدله، ثم استدل بخبر أبي ذر (4) وغيره. ثم قال:
وكذا في تيمم الحائض (5).
وقال في " التذكرة " في موضع يجوز الجمع في تيمم واحد بين صلاة وطواف وصلاتين وطوافين عندنا. وقال: لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل يعني من الصلاة استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان التيمم عن جنابة. قال: ولو تيمم المحدث لمس المصحف والجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي محل آخر من التيمم قال: إذا نوى الفريضة استباح النافلة وكذا يستبيح مس المصحف ووطء الحائض. ولو نوى هذه الأشياء استباح الباقي عندنا والفريضة عندنا (6).
فقد اشتمل كلامه هذا على إجماعات على الظاهر.
وفي " الدروس (7) والبيان (8) " سوى بينه وبين الطهارتين في صدر الكتابين ثم