____________________
والمصنف والمحقق في " المنتهى (1) والمعتبر (2) " بعد نقلهما الإجماع على المحتلم جعلا دليل المسألة هو المرور. وقد أجمعوا على أن تحريم المرور غير مخصوص بشئ كما نقله في محله غير واحد (3).
وفي " حاشية المدارك (4) " نسبة إلحاق غير المحتلم إلى فتوى الأصحاب، فالإلحاق موطن إجماع (5) كما هو ظاهر " حاشية الشرائع (6) " وظاهر " المعتبر (7) والمنتهى (8) " وربما لاح من غيرها (9) وإجماع " الغنية (10) " يحمل على نفس الحكم وإن عبر بالمحتلم.
فقد ظهر أن غرضهم أن الجنب لما حرم عليه الاجتياز إلا متطهرا وجب عليه التيمم. فمرة يعبرون بخصوص المحتلم، لأنه مورد النص ومرة يعبرون بالأعم كما صرح به الأستاذ (11) وغيره 12.
والظاهر لزومه على من اضطر إلى الدخول فيهما واللبث في غيرهما كما نقل
وفي " حاشية المدارك (4) " نسبة إلحاق غير المحتلم إلى فتوى الأصحاب، فالإلحاق موطن إجماع (5) كما هو ظاهر " حاشية الشرائع (6) " وظاهر " المعتبر (7) والمنتهى (8) " وربما لاح من غيرها (9) وإجماع " الغنية (10) " يحمل على نفس الحكم وإن عبر بالمحتلم.
فقد ظهر أن غرضهم أن الجنب لما حرم عليه الاجتياز إلا متطهرا وجب عليه التيمم. فمرة يعبرون بخصوص المحتلم، لأنه مورد النص ومرة يعبرون بالأعم كما صرح به الأستاذ (11) وغيره 12.
والظاهر لزومه على من اضطر إلى الدخول فيهما واللبث في غيرهما كما نقل