____________________
احتمال الاطراد: وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث (1).
وظاهر " التذكرة " الإجماع على أنه يندب للصلاة المندوبة والطواف المندوب ومس كذلك (2).
واحتمل الشيخ (3) تجديد التيمم كما في " المعتبر (4) والجامع (5) والمنتهى (6) والنفلية (7) " على ما نقل عنها. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (8) والبيان (9) " لعدم النص ولاندراجه في العلة.
وقد نقل الإجماع في " الخلاف (10) " وظاهر " المنتهى (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) " في موضعين على أنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
وظاهر " التذكرة " الإجماع على أنه يندب للصلاة المندوبة والطواف المندوب ومس كذلك (2).
واحتمل الشيخ (3) تجديد التيمم كما في " المعتبر (4) والجامع (5) والمنتهى (6) والنفلية (7) " على ما نقل عنها. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (8) والبيان (9) " لعدم النص ولاندراجه في العلة.
وقد نقل الإجماع في " الخلاف (10) " وظاهر " المنتهى (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) " في موضعين على أنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء