____________________
في المسجد. ومال إلى عدم الإلحاق، لأنه قياس. ومثله قال في " المدارك (1) " كما قال شيخه في " المجمع (2) " ووافقهم صاحب " الذخيرة (3) " وتأمل فيه صاحب " الدلائل ".
وبسط الكلام في المسألة أن نقول: اختلفت عبارات الأصحاب:
فمنهم من اعتبر الاحتلام كالشيخ (4) والصدوق (5) وأبي المكارم (6) وابن حمزة (7) وإن كان استحبه وأبي عبد الله العجلي (8) وابني سعيد في " الجامع (9) والنافع (10) والمعتبر (11) " والمصنف في غسل " التحرير (12) والمنتهى (13) " والكاشاني (14) وغيرهم (15).
ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في الكتاب في مبحث الغسل " والنهاية (16) " فيه و" المنتهى (17) والتذكرة (18) " في المقام
وبسط الكلام في المسألة أن نقول: اختلفت عبارات الأصحاب:
فمنهم من اعتبر الاحتلام كالشيخ (4) والصدوق (5) وأبي المكارم (6) وابن حمزة (7) وإن كان استحبه وأبي عبد الله العجلي (8) وابني سعيد في " الجامع (9) والنافع (10) والمعتبر (11) " والمصنف في غسل " التحرير (12) والمنتهى (13) " والكاشاني (14) وغيرهم (15).
ومنهم من اعتبر صدور الجنابة فيهما وأطلق في الاختيار والاضطرار كما في الكتاب في مبحث الغسل " والنهاية (16) " فيه و" المنتهى (17) والتذكرة (18) " في المقام