____________________
وفي الغسل تعيين السبب ليرجح. ولو عين النذر في وقت فلم يصادف رجحانا لم ينعقد.
ومنه يعلم اشتراط المشروعية كما صرح به في " مجمع الفوائد وتعليق الشرائع " للفاضل الميسي و" الروض (1) والمدارك (2) والدلائل والذخيرة (3) ". قال المحقق الثاني: وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وعلى أخويه فاسد، إذ لا تنعقد على الوضوء مع غسل الجنابة. وفي " المدارك " فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة أو غسل الجمعة يوم الأربعاء أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء لم ينعقد قطعا، وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما، غير واضح (4).
قلت: ممن أطلق ذلك جده في " المسالك " قال: فالوضوء ينعقد نذره دائما (5).
والمحقق الثاني في " شرح الألفية (6) ومجمع الفوائد " أتى أيضا بعين هذه العبارة وما وجدت لهما ثالثا، لكن في " تعليق الإرشاد " للمحقق الثاني قال: لا ريب أن شرعية الوضوء أكثر ويندر عدم شرعيتها فإن ذلك مع غسل الجنابة بخلاف أخويه (7).
وقال: في " المدارك (8) والذخيرة (9) " إنه إذا نذر أحدها ولم يقيد بالرفع أنه
ومنه يعلم اشتراط المشروعية كما صرح به في " مجمع الفوائد وتعليق الشرائع " للفاضل الميسي و" الروض (1) والمدارك (2) والدلائل والذخيرة (3) ". قال المحقق الثاني: وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وعلى أخويه فاسد، إذ لا تنعقد على الوضوء مع غسل الجنابة. وفي " المدارك " فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة أو غسل الجمعة يوم الأربعاء أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء لم ينعقد قطعا، وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما، غير واضح (4).
قلت: ممن أطلق ذلك جده في " المسالك " قال: فالوضوء ينعقد نذره دائما (5).
والمحقق الثاني في " شرح الألفية (6) ومجمع الفوائد " أتى أيضا بعين هذه العبارة وما وجدت لهما ثالثا، لكن في " تعليق الإرشاد " للمحقق الثاني قال: لا ريب أن شرعية الوضوء أكثر ويندر عدم شرعيتها فإن ذلك مع غسل الجنابة بخلاف أخويه (7).
وقال: في " المدارك (8) والذخيرة (9) " إنه إذا نذر أحدها ولم يقيد بالرفع أنه