____________________
في " الروض (1) والمدارك (2) " بأن النص مقطوع فلا يدل على أكثر من الاستحباب.
وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية (3) " وجزم في " المجمع (4) " بعدم الإلحاق. ولم يستحبه لها في " الوسيلة (5) " كما استحبه للجنب.
قلت: الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي (6) " كما ذكروا إلا أنها صحيحة في " التهذيب (7) ".
والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في " حاشية المدارك (8) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى (9) " في ذيل كلام ابن الجنيد.
وظاهر " المنتهى (10) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال: والرواية وإن كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب.
وقال المحقق الثاني (11): والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة.
وقال في " جامع المقاصد (12) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل
وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية (3) " وجزم في " المجمع (4) " بعدم الإلحاق. ولم يستحبه لها في " الوسيلة (5) " كما استحبه للجنب.
قلت: الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي (6) " كما ذكروا إلا أنها صحيحة في " التهذيب (7) ".
والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في " حاشية المدارك (8) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى (9) " في ذيل كلام ابن الجنيد.
وظاهر " المنتهى (10) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال: والرواية وإن كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب.
وقال المحقق الثاني (11): والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة.
وقال في " جامع المقاصد (12) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل