هو الفقير ".
ورواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا " (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى قوله: " الذي يعتريك ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) " وإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي ".
أقول: لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال وعدم الانطباق على شئ من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال، ومعظم إشكال المسألة من حيث التثليث وأن أحد الأثلاث يعطى هدية، وإلا فالأكل والصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه، لدلالة الآية والروايات على ذلك والظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني (3) بحمل الصدقة على الجيران على الهدية، وحمل الأضحية فهيا على الهدي الواجب لاطلاق ذلك عليه في الأخبار (4) وموثقة (5) شعيب العقرقوفي (6) المتقدمة.
إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة،