وما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول؟ قال: له ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء ".
وأما ما رواه الشيخ عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال " فحمله الشيخ في التهذيبين على الضرورة.
وما ذكرنا من أنه في النفر الثاني يجوز له النفر أي ساعة شاء قبل الزوال أو بعده وإن كان هو مدلول جملة من الأخبار، إلا أن الأفضل كونه قبل الزوال.
لما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن أيوب بن نوح (3) " قال: كتبت إليه:
إن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ".
ويؤكد ما ورد من أن الأفضل والأوكد للإمام النفر قبل الزوال لما في صحيحة الحلبي (4) أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ويصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة ".
ورابعها - لا يخفى أن ما دلت عليه جملة من الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية بن عمار، ورواية الأخرى أيضا، ورواية حماد بن عثمان من تحريم الصيد على من نفر في النفر الأول إلى أن ينفر الناس النفر الثاني لا يخلو من الاشكال، لأنه محل، وقد قال الله تعالى (5): " وإذا حللتم فاصطادوا " وحينئذ فكيف يتوقف وحل الصيد له على النفر الثاني، ولا وجه لحمل الصيد هنا على الصيد الحرمي، لأنه حرم ما دام في الحرم لا تعلق له بالنفر الثاني ولا عدمه.