ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور ".
وصحيحة أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى، فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم ليقصرن وينطلقن إلى مكة، إلا أن يكون أردن أن يذبح عنهن، فإنهن يؤكلن من يذبح عنهن ".
وصحيحة سعيد الأعرج (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم - إلى أن قال -:
ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن " الحديث.
ورواية موسى بن القاسم عن علي (3) قال: " لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه ويزور متى شاء " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وظاهر آية (4) " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " هو وجوب ترتيب الحلق على الذبح أو التوثق من الهدي في رحله بمنى الذي هو قائم مقام الذبح، وبه فسرت الآية كما تقدم، ويعضده أيضا أنه المعلوم يقينا من فعلهم (عليهم السلام) ولا يعلم يقين براءة الذمة إلا