الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه دم شاة ".
الثاني: أن يكون ناسيا "، وظاهر الأكثر أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق أو التقصير، ويدل عليه إطلاق صحيحة علي بن يقطين (2) المتقدمة. وفي المدارك " أنه المعروف من مذهب الإصحاب " مع أن المحقق في الشرائع قال: " ولو كان ناسيا " لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر " وهو مؤذن بوجوب الخلاف في ذلك.
وقال في المسالك: " وفي الناسي وجهان: أجودهما الإعادة أيضا " وإن لم تجب عليه الشاة ".
وربما أشعرت صحيحة جميل بن دراج (3) المتقدمة بالعدم حيث قال فيها: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ".
قال في الدروس: " وفي صحيح جميل بن دراج لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يحلق إلا أن يكون ناسيا "، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل ".
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، والاحتياط بالإعادة فيها مطلوب على كل حال.
الثالث: أن يكون جاهلا، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقيل:
أنه كالناسي في وجوب الإعادة، وعدم الكفارة، وبه صرح شيخنا الشهيد