شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، وهو التحلل الأول إن كان متعتعا "، وإن كان غير متمتع حل له الطيب أيضا ولا تحل له النساء، فإذا طاف المتمتع طواف الزيارة حل له الطيب، ولا تحل له النساء، وهو التحلل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء وهو التحلل الثالث الذي لا يبقى بعده شئ من حكم الاحرام " ونحوه قال في النهاية، وعلى هذه المقالة جرى كلام الأكثر.
وقال علي بن بابويه: " واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب، فإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل والمحرم ".
وقال ابنه في الفقيه: " وإذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ".
وقال السيد المرتضى في الجمل: " فإذا طاف طواف الزيادة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرام منه إلا النساء " ومثله في الإنتصار.
وقال أبو الصلاح: " بالطواف الأول والسعي يحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء وبالطواف الآخر يحل منهن " وأشار بالأول إلى طواف الزيارة، وبالآخر إلى طواف النساء، ونحوه قال ابن البراج.
وظاهر هؤلاء أن التحلل إنما هو في هذين الموضعين.
وقال ابن أبي عقيل: " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في