حديث (1) " خذوا عني مناسككم " ورواية جميل (2) قال: " تبدأ بمنى بالذبح " ورواية موسى بن القاسم عن علي (3) وطعن فيها بأنها لا تخلو من قصور في دلالة أو ضعف في سند، ثم قال: " والمسألة محل تردد، ولعل الوجوب أرجح " وغفل عن الروايات الصحيحة التي ذكرناها والآية الشريفة التي هي أصرح صريح، ولا ريب في ضعفه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فظاهرهم الاتفاق على أنه لو خالف وقدم بعضها على بعض عامدا كان أو ساهيا " أو جاهلا " فلا إعادة عليه وإن أثم وهو مشكل بالنسبة إلى العامد، سيما مع دلالة موثقة عمار (4) المتقدمة على الإعادة، حيث أمره بامرار الموسى على رأسه بعد الذبح الذي هو عوض عن الحلق، مستدلا " بالآية (5) المذكورة، وهي محمولة عندنا على العامد، جمعا بينها وبين صحيحة جميل بن دراج (6) المذكورة.
وبالجملة فإنه متى كان الترتيب واجبا " وأخل به عمدا فتحقق الامتثال والحال هذه مشكل، ومقتضى القواعد هو الإعادة على ما يحصل به الترتيب إلا أن ظاهرهم الاتفاق على الاجزاء، حيث أسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه.
ويمكن أن يستدل لهم بصحيحه عبد الله بن سنان (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام)