رواية (1) شاذة عنهم (عليهم السلام) أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا " آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف، كما سيظهر لك في المقام انشاء الله تعالى.
أقول: والمختار هو القول الأول، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار الميت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد " وقيل: المراد من الصيد هنا هو الصيد الحرمي كما لا يخفى.
وصحيحة العلاء (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: ألبس القميص وأتقنع؟ قال: نعم،