بمتابعتهم، لعدم الدليل الواضح على التخصيص المجوز للخروج عن ذلك كما ستعرفه انشاء الله تعالى.
احتج القائلون بالاستحباب بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا "، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا " كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج ".
وما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) قال: " قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك إن رجلا " من أصحابنا رمي الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، فم يبق شئ مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي لهم أن يؤخره إلا قدموه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرج لا حرج ".
وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على حال النسيان، والأقرب الحمل على الجهل، وهو عذر شرعي قد تكثرت الأخبار (3) به ولا سيما في باب الحج.