صحيحة محمد بن مسلم (1) الآتية أيضا "، نعم أخبار المسألة الآتية مشعرة بذلك.
وكيف كان فإنه متى خالف وقدم زيارة البيت على الحلق أو التقصير فلا يخلو إما أن يكون ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل، فهاهنا مواضع ثلاثة:
الأول: ما إذا خالف عامدا " عالما " بالحكم، والمقطوع به في كلامهم أنه يجب عليه دم شاة، وإنما الكلام في أنه هل يجب عليه إعادة الطواف أم لا؟.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: " إن وجوب إعادة الطواف على العامد موضع وفاق ".
وفي الدروس " وإن كان عالما وتعمد فعليه شاة، قاله الشيخ وأتباعه، وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف ".
أقول: لا ريب أن الأوفق بالقواعد الشرعية هو وجوب الإعادة، لأن الطواف الذي أتى به وقع على خلاف ما رسمه صاحب الشريعة، ففي إجزائه مع عدم الدليل إشكال.
ويدل على ذلك اطلاق صحيحة علي بن يقطين (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت في الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟
قال: لا بأس به، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ ".
وأما ما يدل على وجوب الدم في الصورة المذكورة فهو ما رواه الشيخ في