يكون راجعا إلى الثلث الذي يخص المالك بعد صرف الثلثين في مصرفهما الموظف لهما ويؤيد الأول ما في بعض العبارات من أنه يكره أن يخرج مما يضحيه من منى بل يخرجه إلى مصرفه.
وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالأضاحي في هذا المقام ما ورآه في الكافي في الموثق (1) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها، وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا ".
وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى المنتهي إلى جابر بن عبد الله الأنصاري (2) قال: " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أذن لنا أن نأكله ونقدد ونهدي إلى أهالينا ".
وعن محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ".
وروى في كتاب العلل بسنده عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به ".