معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد كالعتق، ولقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1):
إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ".
وهذا نحو كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: " فإن كانت حاملا " تبعها ولدها، وإن كانت حائلا " فحملت مثل ذلك، لما روي عن علي (عليه السلام) (2) إنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال:
لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة، فأمر بنحرها وولدها " انتهى. وعلى هذا النحو كلام الشهيد في الدروس كما لا يخفى على من راجعه.
أقول: والظاهر عندي هو ما ذكره في المختلف، فإنه متى كانت الأضحية مستحبة كما هو المنصوص في كلامهم فإنها بمجرد تعيينها وقوله: " جعلتها أضحية " لا يعقل كونها واجبة إذ لا دليل عليه من سنة ولا كتاب، فأصالة العدم قائمة والخروج عنها يحتاج إلى دليل.
وأما بالنسبة إلى الولد فقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الرابع (3) من الروايات صحيحة سليمان بن خالد (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5).
وفي الأولى " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ".
وفي الثانية " سألته عن البدنة تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا ".