الذمة وإن تعين، وهو في الأول موضع وفاق بينهم على ما نقله في المدارك، ولعل وجهه أنه وإن تعين بالاشعار والتقليد لو أشعره أو قلده إلا أنه لا يخرج عن الملك بالكلية، بل غايته أنه يتعين ذبحه ولا يجوز إبداله، وأما سائر التصرفات مما لا ينافي ذلك فلا يمنع منه، وإنما الخلاف في الثاني والمشهور أنه كالأول.
أقول: وينبغي هنا التفصيل أيضا كما تقدم في كلام شيخنا العلامة (رفع الله تعالى مقامه) في صدر هذا المقام من " أن الواجب المطلق كدم التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين وما شابه ذلك على ضربين:
(أحدهما): أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه بما شاء، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك، لأنه لم يتعلق حق الغير به - إلى أن قال -: (الثاني): أن يعين الواجب فيه " إلى آخر كلامه.
وهذا هو الذي ينبغي أن يجعل محل النزاع من حيث تعلق حق المساكين به بالتعيين لذلك، دون الأول الذي قد عرفت أنه لا يخرج عن ملكه بوجه، وله التصرف فيه كيف شاء.
وبذلك يظهر لك ما في اطلاق جملة من أصحابنا من أن محل الخلاف الواجب مطلقا، إلا أن ظاهر الأخبار (1) الدالة على تبعية الولد التي قد أشرنا إليها سابقا أنها هي المستند للقول بالتعيين مطلقة كما سيأتي انشاء الله تعالى.
وقال ابن الجنيد: " ولا بأس أن يشرب من لبن هديه، ولا يختار