المقام (1) من صحيحة محمد بن مسلم (2) وحسنة الحلبي (3) الدالتين على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فإن عليه أن يتصدق بثمنه، وعليه بدله.
ويؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفق بمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا العلامة رفع الله مقامه من أنه " متى وجب عليه البدل انتقل حكم الهدي الواجب في ذمته إلى هذا البدل، ورجع الأول إلى ملكه، يتصرف فيه كيف شاء، وإيجاب الصدقة بلحمه على المساكين والتصدق بثمنه إن باعه مع إيجاب البدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هديين عليه وهو باطل ".
وبالجملة فالمسألة عندي محل إشكال، ولا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الأخبار، والله العالم.
المسألة السادسة:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو ضاع هدي السياق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا على المشهور، ووجوبا عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده.