الجمع بين الثلاثة والسبعة، ولا يجب عليه التفريق " انتهى.
الثانية:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يشترط الموالاة في السبعة، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى: " إنه لا يعرف فيه خلافا " ".
ويدل عليه إطلاق الآية (1) وتقييدها يحتاج إلى دليل، وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (2) قال: " قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت بي حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم ".
ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال (قدس سره): " المشهور أن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيه التتابع، وقال ابن أبي عقيل: وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة، لنا: الأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بوجوب التتابع، احتج بأن الأمر للفور، وما رواه علي بن جعفر في الحسن (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا " " والجواب المنع من