فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقا ".
وعن ابن مسكان في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء ".
وعن صفوان يحيى في الصحيح (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك قال: أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ".
قال في الوافي: " قوله: " وسبعة " عطف على " صبيحة الحصباء " سواء كان من كلام الإمام (عليه السلام) أو من كلام السائل، وما بينهما معترض " انتهى.
أقول: ومرجعه إلى أن النهي عن الصوم أيام منى التي هي أيام أكل وشرب لا يستلزم النهي عن صوم يوم الحصبة ويومين بعده في هذه الصورة وإن كان هذا اليوم من جملة أيام التشريق، فيكون كالمستثنى من ذلك، قال في الفقيه (3) في تتمة الرواية التي قدمناها عنه حيث قال: " روي عن الأئمة (عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي إلى أن قال: