له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما " آخر بعد أيام التشريق " وزاد في الفقيه " بيوم ".
أقول: لا يخفى أنه قد تقدم من الأخبار بإزاء هاتين الروايتين ما هو أصح سندا وأكثر عددا مما دل على أنه مع عدم التمكن من الصوم في تلك الأيام الثلاثة - وهي ما قبل التروية بيوم ثم يوم التروية ثم يوم عرفة - فإنه يؤخر الصوم إلى ليلة الحصبة.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (1) الأولى وصحيحة رفاعة (2) وصحيحة حماد بن عيسى (3) وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (4) ونحوها من الروايات التي بعدها.
ويزيد ذلك تأكيدا ما رواه في الكافي الصحيح عن العيص بن القاسم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال: لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، ويتسحر ليلة الحصبة ويصبح صائما "، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده ".
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار في الموثق (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة ".
وعن علي بن الفضل الواسطي (7) قال: " سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج،