وفي كتاب الفقه الرضوي (1) " وإذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك، فإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة، ويومين بعدها، وإن وجدت ثمن الهدي " إلى آخر ما قدمناه في المسألة الأولى.
وروى العياشي في تفسيره عن ربعي بن عبد الله (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (3): " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة، فإن الله تعالى يقول في كتابه (4):
الحج أشهر معلومات ".
وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " في صيام ثلاثة أيام، في الحج، قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة ".
وعن إبراهيم بن أبي يحيى (6) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: " يصوم ا لمتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق.