ابن إدريس ما صورته " لنا أن وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين، كوجدان ثمن الماء عنده، مع أن النص ورد " فلم تجدوا ماء " (1) وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النص بوجدان العين (2) وما ذلك إلا أن التمكن يحصل باعتبار الثمن هناك، ويصدق عليه أنه واجد للعين فكذا هنا ويدل عليه ما رواه الشيخ " ثم أورد الروايتين المتقدمتين.
ومرجع كلامه (قدس سره) إلى أن إطلاقات القرآن العزيز ومجملاته يرجع فيها إلى أخبارهم (عليهم السلام) لأن أحكام القرآن لا تؤخذ إلا عنهم، ولما وردت الأخبار (3) في المواضع الثلاثة بأن وجود الثمن في حكم وجود العين وجب حمل الوجدان في الآيات المذكورة نفيا " أو إثباتا " على الأعم من العين والثمن، وهو كلام جيد متين وجوهر عزيز ثمين.
ثم قال (قدس سره) بعد نقل دليل ابن إدريس المتقدم وجوابه.
لا نسلم أن عدم الوجدان يصدق لمن وجد الثمن، وقد بينا في الكفارة والتيمم، ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين، فإن زعم أنه لا يعلم بأخبار الآحاد فهو غلط، إذ أكثر المسائل الشرعية مستفادة منها " انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الحاذق النبيه، قال في المدارك بعد ذكر الخبرين المتقدمين حجة للقول المشهور ما صورته: