وبهما خصصوا الأخبار الدالة على وجب التتابع مطلقا والاجماع المدعى في المسألة وإن كان فيه ما عرفت.
أما استثناء الصورة الثانية التي ذكرها ابن حمزة ونفى عنها البأس فلا أعرف لاستثنائها دليلا يعتمد عليه، والخروج عن الاجماع الدال على وجوب التتابع والأخبار الدالة عليه بمجرد هذا التعليل العليل مجازفة ظاهرة، والخروج عن أمر واجب لمجرد أمر مستحب غير معقول كما لا يخفى.
قال في الدروس: " ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف، خلافا لابن حمزة " وهو جيد لما عرفت. وبالجملة فإن هذا القول بمحل من الضعف الذي لا يخفى.
الرابع:
الظاهر من الأخبار المتقدمة أن يوم الحصبة هو اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد ورد تفسيره في صحيحة رفاعة (1) المتقدمة بأنه يوم نفره، يعني في النفر الثاني وفي صحيحة حماد بن عيسى (2) " ليلة الحصبة، يعني ليلة النفر " ومثله في مرسلة الفقيه (3).
وإنما سمي هذا اليوم يوم الحصبة لأن الحصبة الأبطح، ومن السنة يوم النفر الثاني أن ينزل في الأبطح قليلا، كما سيأتي انشاء الله تعالى عند ذكر النفر الثاني.