قبل انقضاء أيام ذي الحجة، فإذا انقضت فلا يجوز له إلا الدم كما يأتي وعن رفاعة في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل (2): " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى (3) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام):
صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة - الحصبة يعني ليلة النفر - ويصبح صائما " ويومين بعده، وسبعة إذا رجع " ورواه الحميري في كتاب قرب الإسناد (4) إلى قوله: " فليتسحر ليلة الحصبة، وهي ليلة النفر ".
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (5) قال: " كنت قائما " أصلي وأبو الحسن (عليه السلام) قاعد قدامي وأنا لا أعلم، فجا عباد