قال: أجزأ صيامه ". انتهى.
أقول: قد تقدم ما في هذا الجواب من الاشكال في المسألة الحادية عشر من المقام الأول (1) وعلى تقديره تحصل المعارضة بين هذه الرواية وبين الأخبار المتقدمة، لأن ظاهر هذا الخبر بناء على بطلان التأويل المذكور هو أن الفرض مع عدم وجدان العين وإن وجد الثمن -، هو الصوم، وأن أيام الذبح بعد يوم النفر قد مضت ومقتضى الأخبار المتقدمة امتداد وقت الذبح إلى آخر ذي الحجة، فمتى كان الثمن موجودا " فإنه يتربص به إلى آخر ذي الحجة إن كان جالسا " وإن سافر أودعه عند من يذبح عنه في تلك المدة، ولا طريق إلى الجمع بينهما بوجه، وليس إلا الترجيح، وهو في جانب تلك الروايات، لكثرتها وصحة بعضها واعتضادها بعمل الطائفة قديما " وحديثا " عدا ابن إدريس والصدوق على ما تقدم نقله عنه، والاحتياط مما لا ينبغي تركه في المقام.
ثم إنه لا يخفي ما في خبر أبي بصير من التأييد لما ذكرناه، من أن المراد بمن لم يجد الهدي يعني من لم يجد عينه ولا ثمنه،، حيث إن السائل قال: " فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة " فإنه ظاهر في أن عدم الوجدان أولا لكل من العين والثمن والله العالم.