وبالجملة فإنما ذكره هنا خروج عن مقتضى اصطلاحه، وتستر بما هو أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت.
و (ثالثا ") أن ما طعن به على جواب العلامة في المنتهى عن دليل ابن إدريس ضعيف لا يعول عليه، لأنه إن أراد بالتعسف فيه بالنظر إلى منع العلامة من عدم الوجدان فهو في غير محله، لما قرره العلامة في صدر الكلام، كما نقلناه عنه وأوضحناه، وإن أراد باعتبار دعوى العلامة لوجود الدليل الشرعي الموجب للنقل إلى الثمن فهو قد وافق عليه، حيث قال: " إن كلام ابن إدريس جيد لولا ما ذكرناه من قوة أسناد الروايتين " وإن أراد باعتبار تغليط ابن إدريس في عدم العمل بأخبار الآحاد فهو أيضا يوافق عليه، وبالجملة فإن كلامه هنا غير ظاهر البيان ولا واضح البرهان ثم إن العلامة في المختلف استدل لابن إدريس بما رواه أبو بصير (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال:
بل يصوم، لأن أيام الذبح قد مضت ".
ثم قال: " والجواب أن وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه، والرواية بعد سلامة سندها محمولة على أنه إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه فشرع في الصوم ثم وجد الهدي فإنه لا يجب عليه الهدي، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا " يوم خرج من منى،