له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل ".
وقال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1): " وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري لك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح " وهذه عين عبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة بتغيير ما في آخرهما.
احتج ابن إدريس بأن الله تعالى لم ينقلنا عند عدم الهدي إلا إلى الصوم ولم يجعل بينهما واسطة، فمتى نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه يحتاج إلى دليل شرعي.
وادعى في السرائر أن الشيخ ذهب إلى هذا القول في جمله وعقوده في فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها، حيث نقل عنه أنه قال: " فهدي التمتع فرض مع القدرة، ومع العجز فالصوم بدل منه ".
أقول: لا يخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه، بل هي مجملة مطلقة كاجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه، كما أن عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على ذلك بمعونة الأخبار المذكورة.
قال العلامة في المنتهى بعد ذكر مذهب الشيخين في المسألة ومذهب