وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضى ذو الحجة ولم يشتر أخر إلى قابل ذي الحجة، فإن أياما الذبح قد مضت ".
وقال ابن الجنيد: " ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا " بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي، فيتصدق به بدلا منه، وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر " وظاهره التخيير بين الأمور المذكورة وقال ابن أبي عقيل: " المتمتع إذا لم يجد هديا " فعليه صيام " وأطلق وقال ابن إدريس: " الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أو لم يجد ".
والأصح القول المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والاصدار.
و (منها) ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال:
يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ".
وما رواه في التهذيب عن النضر بن قرواش (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي