وجه دون وجه.
فالأول: المقيد بالمطلق، والزمن بالصحيح، والخصي بالسليم، والأغلف بالمطهر، والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.
الثاني: الأعمى بالبصير، والمقصر بالمتم، والمتم بالمقصر، والمتيمم بالمتوضي، والعبد بالحر، ولا كراهية في إمامة كل منهم لأهل طبقته.
ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون، ويتعمم، ويتحنك، ويرتدي، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ويخافت بحيث يجب الاخفات (1) ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال، ويخفف من غير إخلال.
ويلزم المؤتم الاقتداء عزما وفعلا.
ولا يقرء خلفه بالأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته (2) فيما يجهر فيه فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح، والقراءة أفضل، ويركع بركوعه، ويسجد بسجوده، ولا يرفع رأسه منهما حتى يرفع، ويجلس بجلوسه فإذا سلم سلم.
وأولى المأمومين بالصف الأول أولوا الأحلام والنهي، ويلونهم العوام و الأعراب، ويلونهم العبيد، ويلونهم الصبيان، ويلونهم النساء.
ولا يجوز أن يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطا، ولا حائل من بناء