فلا وضوء له.
والموالاة وهي أن يصل (1) توضيه الأعضاء بعضها ببعض، فإن جعل بينهما مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء.
والمسنون وضع الإناء عن اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، المضمضة، والسواك، والاستنشاق، وتثنية الغسل في الوجه واليدين، وذكر الله، والصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله، والتفرد به.
ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه إلا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فإن نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شك يحدث. ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة، فمتى شك فيها استأنفها. ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فإن ثلث فسد الوضوء.
والاغسال على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض ثمانية أغسال:
غسل الجنابة، وغسل الحيض، غسل النفاس، وغسل الاستحاضة المخصوصة، و غسل مس الميت. وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة. ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل (2) وغسل ما على الجسم من النجاسة.
وافتتاحها بالنية وهي العزم على الغسل بصفة (3) لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على الوجه [وجه ظ] القربة، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من العنق إلى تحت القدم، ثم الجانب الأيسر كذلك، ويختم بغسل الرجلين.