من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، فأخبرت حفصة به عائشة من يومها ذلك، وأخبرت عائشة أبا بكر، فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له: ان عائشة أخبرتني عن حفصة بشئ ولا أثق بقولها فاسئل أنت حفصة فجاء عمر إلى حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت ذلك، وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئا، فقال لها عمر:
إن كان هذا حق فأخبرينا حتى نتقدم فيه، فقالت: نعم قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله، فنزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه السورة " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى " إلى قوله: " تحلة ايمانكم " يعنى قد أباح الله لك ان تكفر عن يمينك والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
4 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته:
أنت على حرام، فقال لي لو كان لي عليه سلطان لا وجعت رأسه وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك؟ انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فجعل فيه الكفارة؟ فقال: انما حرم عليه الجارية مارية (1) وحلف ان لا يقر بها، فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز وجل لنبيه: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله تحلة ايمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بم كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، قلنا: فما حد الكسوة؟ (2) قال: ثوب يوارى به عورته.
6 - في من لا يحضره الفقيه وفى رواية نضر بن سويد عن عبد الله بن سنان