نقله ما صورته " قلت: اللازم أحد الأمرين: إما عدم اطلاق العفو عنه أو القول بطهارته، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني، لأنه إذا باشره بيده ثم باشر به ماء قليلا ولم يمنع من الوضوء به، كان طاهرا لا محالة، وإلا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به إذا كان قليلا، فلا يكون العفو مطلقا، هو خلاف ما يظهر من الخبر ومن كلام الأصحاب، فلعل ما ذكره المصنف أقوى وإن كان ذلك أحوط " انتهى. وهو جيد. وفيه دلالة على ما ذكرنا من أن معنى العفو في هذا المقام إنما هو عبارة عن النجاسة مع سلب حكمها لا ما ذكره شيخنا الشهيد (رحمه الله).
(الرابع) قد اشترط الأصحاب في ثبوت ما تقدم من أي الحكمين لهذا الماء شروطا:
(منها) عدم تغيره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة. ولا بأس به. إلا أن بعض فضلاء متأخري المتأخرين إنما اعتمد في ذلك على كون الحكم به اجماعيا، قال: " والظاهر أن الحكم به اجماعي، وإلا لأمكن المناقشة، إذ الروايات الدالة على نجاسة المتغير عامة، وهذه الروايات خاصة ".
و (منها) عدم ملاقاته لنجاسة أخرى خارجة معه كالدم المصاحب للخارج ونحوه، أو خارجة عنه كالأرض النجسة لو وقع عليها. واشتراطه واضح، لأن ظاهر الأخبار الواردة في المسألة نفي البأس باعتبار إزالة النجاسة المخصوصة لا باعتبار غيرها، ولا يخفى أن ماء الاستنجاء لا يزيد قوة على المياه الآخر مما لم يستنج به، فحيث تنجس تلك بمجرد الملاقاة فهو ينجس أيضا. وما ناقش به بعض فضلاء متأخري المتأخرين بالنسبة إلى النجاسة المصاحبة للخارج، مستندا إلى اطلاق اللفظ في تلك الأخبار مردود بجريان ذلك في النجاسة الغير المصاحبة، وهو لا يقول به. وما ادعاه من أن الغالب عدم انفكاك الغائط من شئ آخر من الدم أو الأجزاء الغير المنهضمة من الغذاء أو الدواء ممنوع بل الغالب خلافه كما لا يخفى، إذ حصول شئ