ثم قال: ولأن في التفصي عنه عسرا فشرع العفو دفعا للعسر " انتهى.
وأنت خبير بأن مقتضى قوله: " ويدل على الطهارة.. الخ " بعد نقله القولين أولا هو اختيار الطهارة التي هي أحد ذينك القولين. وقوله في الدليل الثاني: " ولأن في التفصي عنه عسرا فشرع العفو.. الخ " ظاهر في اختيار العفو الذي هو القول الآخر أيضا (1) وأيضا ففي حكمه على كلام المرتضى بالصراحة في القول بالعفو مع حكمه على رواية الأحول بالدلالة على الطهارة نوع تدافع، فإن العبارة فيهما واحدة، إذ نفي البأس إن كان صريحا في العفو ففي الموضعين، وإن كان في الطهارة فكذلك، وحينئذ فنسبة القول بالطهارة إلى المعتبر كما فهمه السيد السند في المدارك وجمع ممن تأخر عنه كما ترى، وأعجب من ذلك نقل شيخنا الشهيد في الذكرى كما تقدم في عبارته القول بالعفو عن المعتبر بتلك العبارة. وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي (رحمه الله) في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في الروض فقال في شرح